المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضايا اليوم 19\9\2008


الطير المسافر
19-09-2008, 05:16 AM
محاكم





حبس ناقلي جثة عباس بتهمة تضليل القضاء

المنامة - محرر الشئون المحلية

صرّح رئيس النيابة العامة أسامة العوفي أن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالعثور على جثة لبحريني في الطريق العام بمدينة حمد، وفور تلقيها البلاغ بادرت بالانتقال لمكان العثور على الجثة وندبت المختصين لفحص الآثار الموجودة به وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وإذ كشفت التحريات أن الوفاة تعزى لصعق كهربائي حال قيام المتوفى وآخرين بسرقة كابل كهربائي وقيام المتهمين الآخرين بنقل المتوفى وإبعاده عن مكان الجريمة، فقد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وباستجوابهما واعترفا بشروعهما والمتوفى في سرقة كابل كهربائي وأن الوفاة حدثت أثناء السرقة فقاما بنقل الجثة لمكان مطروق يسهل التعرف عليها، وقد وجهت إليهما النيابة العامة تهمتي الشروع في السرقة ونقل المتوفى من مكان الواقعة بنية تضليل القضاء وأمرت بحبسهما سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وصولاً لسبب الوفاة، وقد جاءت نتيجة التشريح متفقة مع ما أسفرت عنه تحريات الشرطة من حدوث الوفاة نتيجة الصعق الكهربائي.



شهر وإبعاد لإثيوبية أجهضت مولودها

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمس (الخميس) بحبس متهمة إثيوبية لمدة شهر وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها وكونها حاملاً قامت بإجهاض من دون مشورة طبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد أنهم تلقوا اتصالاً من المستشفى مضمونه أن خادمة إثيوبية الجنسية حضرت إلى المركز الصحي في حالة ولادة وقد أسقطت جنينها.

وقد ذكرت الخادمة الإثيوبية في تفاصيل اعترافها أنها وأثناء ما كانت في إثيوبيا منذ نحو 4 أشهر وأثناء ذهابها إلى المنزل ليلاً قام أحد الأشخاص باغتصابها وذهبت بعد ذلك لأحد المستشفيات في إثيوبيا ولم يظهر بأنها حاملاً وبعدها توجهت للبحرين، وبعد قيام كفيلها بعمل فحص من قبل المركز الصحي لها لم يظهر أنها حامل، وأثناء عملها في منزل كفيلها لم تأتها الدورة الشهرية لمدة 3 أشهر، وعرفت حينها أنها حامل فقامت بتناول كمية من الحبوب وذلك لكي تسقط حملها، وبعد مرور أيام شعرت بألام في بطنها ونقلها كفيلها إلى المستشفى وتبين أنها حامل وأنها ولدت وطفلها توفي بعد ساعة من إنجابه.



6 أشهر لثلاثة سعوديين وأردني لحيازتهم «الحشيش»

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي أمس (الخميس) بحبس 4 متهمين 3 منهم سعوديين وأردني لمدة 6 أشهر وتغريمهم 500 دينار وذلك بتهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا مادة مخدرة (حشيش) بغرض التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود تفاصيل القبض على المتهمين إلى أن ضابط الجمارك على جسر الملك فهد شك في المتهمين وقام بتفتيشهم؛ ما أدى إلى ضبطهم وبحوزتهم قطع مخدرات للتعاطي. وكان المتهم الأول وهو أردني قام بتخبئة القطعة المخدرة في علبة سجائر بالقرب من محرك السيارة، فيما كان المتهمون السعوديون الثلاثة خبأوا المواد المخدرة في أماكن مختلفة، إذ خبأها المتهم الأول تحت أعضائه التناسلية، فيما وضع المتهم الثاني المواد المخدرة تحت ملابسة الداخلية، المتهم الثالث وضعها في محفظة نقوده.



4 أشهر لهندي أعطى شيكاً بدون رصيد

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة غيابياً برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي, بحبس متهم «هندي» 4 أشهر وكفالة ألف دينار في قضية شيكات من دون رصيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تسليمه بسوء نية أربع شيكات للمستفيد بمبلغ وقدرة 5200 دينار مسحوبين على أحد المصارف, وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد قائم وكاف.



... ولآخر سرق كفيلة وأقام بطريقة غير مشروعة

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة غيابياً برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي, بحبس متهم «هندي» ثلاثة أشهر بتهمة سرقة منقولات ومبلغ 200 دينار من كفيله وحبس شهر عن تهمة الإقامة غير المشروعة مع النفاذ, كما أمرت بإبعاده عن البلاد بصورة نهائية وتنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم سرقة منقولات المبينة الوصف في الأوراق والقيمة كونه أحد العاملين لدى المجني عليه, وتهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد وعدم عمله لدى الشخص الذي صدرت له رخصة الإقامة لدية, وبذلك يكون مخالفاً للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن كفيل المتهم أبلغ عن هروبه من العمل, وعليه تكون إقامته في المنطقة غير مشروعة ومخالفة شروط الإقامة وعمله لدى غير كفيله, وكذلك سرقته مبلغ 200 دينار من المجني عليه.



6 أشهر لبحريني حاز حقناً طبية بها مواد مخدرة

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة بحبس متهم بحريني لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ و بتغريمه 500 دينار ومصادرة المخدر وذلك بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الدورية الأمنية شكت في المتهم وعند توقيفه تبين حيازته عدد 3 حقن طبية وملعقة تحتوي على المواد المخدرة.



4 أشهر لبنغالي سرق 95 ديناراً ومواد بناء

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبد الأمير العريبي بحبس متهم بنغالي لمدة ثلاثة أشهرعن التهمة الأولى وهي سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وشهر عن التهمة الثانية وهي الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، إذ لا يعمل لدى الشخص الذي أصدر له رخصة إقامة للعمل لديه و بذلك يكون مخالفاً للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم قام بسرقة مجموعة من الأشياء الخاصة بالبناء من المخزن الخاص بالمجني عليه كما استولى على مبلغ 95 ديناراً وفر هارباً.



7 أيام لبحريني سرق حقيبة بها أدوات تجميل

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بحريني لمدة 7 أيام بعدما وجهت له تهمة استخدام سيارة من دون إذن صاحبها وسرقة شنطة (حقيبة) فيها أدوات تجميل ومعدات أطفال لمتهم بحريني, وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وتتلخص تفاصيل الواقعة أن المجني عليه نزل من السيارة متوجهاً لأحد محلات الخياطة وبنية صافية أن الدنيا مازالت بخير ولن يحدث شيء إن غفل عن سيارته ثوان, فترك محرك السيارة يعمل ونزل منها وأثناء دخوله للمحل سرق المتهم السيارة - وهو من أصحاب السوابق في السرقات - وعلى الفور بلغ الأول عن حادثة السرقة.

وبعد مرور بعض الوقت شاهد المجني عليه سيارته والسائق المتهم فأخطر الشرطة بالموضوع وتمكن من إلقاء القبض عليه, وفي التحقيق أكد صاحب السيارة فقدانه لحقيبة كانت موجودة داخلها, وتحتوي على أدوات مكياج ومعدات أطفال.

الطير المسافر
19-09-2008, 05:19 AM
7 أيام لهندي تسبب بالقتل الخطأ في انهيار رملي بسلماباد


المنامة - محرر الشئون المحلية


أمرت النيابة العامة بحبس متهم هندي لمدة 7 أيام في قضية وفاة وإصابة اثنين آخرين خلال عملهم في مشروع تطوير تمديد أنابيب المياه للمحافظة الوسطى، ووجهت النيابة العامة للمتهم الهندي تهمة القتل الخطأ.

وذكرت النيابة أن المتهم الهندي وهو سائق حفارة الرمل لم يضع حواجز حديدية داخل الحفرة ما أدى إلى تهاوي الرمال على العمال.

ولفتت النيابة العامة إلى أن المتهم اعترف بأنه لم يضع الحواجز بحجة أن الرمال المزالة من الحفرة كانت ناشفة، مشيرة إلى أنها ما زالت تحقق في الموضوع وأنها ستستمع للمصابين وعدد من مسئولي المشروع.

يذكر أن مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أوضح بأنه لقي عامل آسيوي مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة انهيار رملي.

وأوضح أن غرفة المراقبة الرئيسية في الإدارة العامة تلقت بلاغاً يفيد بحدوث انهيار رملي في موقع عمل حفريات بالقرب من الشارع الرئيسي في سلماباد.

وأضاف أنه على الفور توجهت وحدات من الدفاع المدني لموقع الحادث حيث باشروا عمليات الإنقاذ التي أسفرت عن إخراج عاملين من تحت الرمال، فيما العامل الثالث كان متوفياً تحت الانهيار الرملي، وقال المدير العام إنه تم نقل العاملين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإصاباتهما متوسطة.

وأشار المدير العام إلى أن العمال كانوا يقومون بعمل الحفريات من دون استخدام دعائم للسلامة فحدثت اهتزازات ناجمة عن حركة المرور على الشارع الرئيسي تسببت في حدوث الانهيار الرملي، منوهاً إلى ضرورة التقيد بكل اشتراطات السلامة العامة في مواقع العمل.

وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن صرح لـ «الوسط»، إلى أن سبب الانهيار يعود إلى مرور شاحنات على مقربة من الشارع أدى إلى ارتجاج في موقع الحادث الذي يعد من المناطق الرملية وتهاوي الرمال على 3 من العمال وموت واحد منهم.

ولفت الحسن إلى أن عدم التزام المقاول بقواعد السلامة التي تشترطها البلدية في إصدار رخصتها كوجود الحواجز الحديد في أي حفر يتجاوز عمقها المترين يعد السبب الرئيسي في الحادث.

وفصل الحسن بأن الحادث وقع في أحد مواقع العمل في مشروع تمديد أنابيب المياه التي من المزمع أن تغذي كل المحافظة الوسطى وتحديداً شارع سلماباد في مدخل المنطقة الصناعية وأدى إلى وفاة أحد العمال الآسيويين بعد انهيار رملي جراء مرور عدد من الشاحنات على مقربة من موقع العمل الذي يعد موقعاً رمليّاً.

ولفت إلى أن المقاول وضع حواجز حديد في الجزء الغربي من موقع العمل فقط، مستدركاً بالقول إن عمق الحفرة يصل إلى 3 أمتار ولم يتم وضع حواجز أخرى.

وأكد ضرورة أن تعي الوزارة المعنية مسئوليتها وتفعِّل قنواتها الرقابية، لافتاً إلى أن شماعة الأخطاء تطول هيئة الكهرباء والأشغال والماء والعمل على حد السواء.

وشدد على ضرورة تطبيق قواعد الأمن والسلامة لتلافي هدر المزيد من الأرواح.





«الاستئناف» تؤجل قضية مدرّسة متهمة بسبّ حفيدة نائب


الوسط - محرر الشئون المحلية


أجلت محكمة الاستئناف الكبرى يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه قضية مرفوعة من طالبة وهي حفيدة أحد النواب ضد معلمتها ، وذلك إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لمعرفة أسباب الاستئناف من قبل والد الطالبة.

وكانت المحكمة الصغرى الجزائية الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي قضت المحكمة حضورياً بالتوكيل ببراءة المعلمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية.

وتأتي دعوى الطالبة ضد معلمتها لقول الأخيرة للأول «يالوقحة»، إذ تقدم أهالي الطالبة بشكوى ضد المعلمة لدى النيابة العامة التي أحالت المعلمة إلى المحكمة مطالبةً بمعاقبتها، بعد أن وجهت لها تهمة السب. وتطالب الطالبة بتعويض مادي قدره ألف دينار عن الضرر الذي لحق بها.

وتعود وقائع القضية بحسب ما أوضحها وكيل المعلمة المتهمة المحامي محمد التاجر إلى أن «موكلتي تعمل معلمة في مدرسة إعدادية للبنات واقعة في محافظة المحرق التي تدرس فيها المجني عليها. وقد حدث بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2007 أن جاءت الشاكية حفيدة أحد النواب إلى الفصل في حصة المعلمة المتهمة متأخرة عن الوقت المحدد لقبول دخول الطالبات فأرسلتها إلى المشرفة لتجلب تصريحاً بالدخول، وقد نقلت لها إحدى الطالبات في الفصل أن المدرسة بعد أن انصرفت ذاهبة إلى المشرفة قالت عنها وقحة، لتفاجأ بعد أشهر باستدعاء النيابة العامة التي أسندت لها تهمة السب، قولاً منها إنها قالت لها (يالوقحة) وقد نفت المتهمة توجيهها ذلك اللفظ إلى الشاكية».

ودفع وكيل المعلمة المتهمة المحامي التاجر برفع الدعوى من غير ذي صفة، موضحاًَ أن «الطعن حق للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه بحسب ما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه مباشرة في هذا الحق، طالما أن سنه قد تجاوز سن 15 سنة، ولم يعد حدثاً»، مشيراً إلى أن «البيّن من أوراق الدعوى ومنها البلاغ المقام من والد المدعية لدى شرطة المحرق، على حين أن المجني عليها من مواليد العام 1992 أي أنها تعدت الخامسة عشرة من العمر وقت الادعاء، ولذلك إن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفة؛ مما ينبغي عدم قبولها».

ودفع التاجر بعدم توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي، إذ قال: «إذا افترضنا جدلاً قيام واقعة السب فإن المتهمة لا تعلم أن لفظ (تصرفت معي بشكل وقح) التي تدعي المجني عليها أن المتهمة قالتها يجرّمها القانون، وقد قالتها واصفة أفعال المجني عليها بعد ما ردت عليها بشكل غير لائق وغير مبالية بكونها مدرستها ويناط بها تربيتها وتهذيبها، ومما لا شك فيه لو كانت المدرسات يعلمن أن لفظ مثل (وقحة) ستجلبها إلى المحكمة لما دخلت الجامعة ولما فكرت آلاف الجامعيات في الدخول في سلك التدريس».

ودفع التاجر بانتفاء الجريمة لوجود سبب من أسباب التبرير، مستنداً في ذلك إلى «نصوص المادتين (15) و(16) من قانون العقوبات، التي تشير أولها إلى (... لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون)، والأخرى (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف)». مضيفاً «ولمّا كان ذلك وإن القانون قد اعترف بحق الآباء والأساتذة في تأديب أولادهم وتلاميذهم، ثم أحال إلى العرف العام لتحديد نطاق هذا الحق ويساهم هذا العرف في بيان حق التأديب وشروطه وغايته».

ونفى التاجر أن يكون المشرّع قد «حدد أفعال التأديب التي يلجأ إليها الآباء والأساتذة لتأديب أبنائهم وتلاميذهم»، معتبراً ذلك «يمكن أن يكون في صورة اللوم أو التوبيخ أو التعنيف والزجر، كما قد تصل إلى الضرب الخفيف الذي لا يترك أثراً»، لافتاً إلى أن «المشرّع قصد من تبرير حق التأديب تهذيب الشخص الخاضع تحت إشراف صاحب الحق ورعايته وتعليمه»، مؤكداً أن «ما صدر عن المعلمة المتهمة كان بقصد التهذيب والتأديب».

وانتهى التاجر بالدفع بخلو الدعوى من أي دليل إدانة، مبيّناً أن «من مطالعة أوراق الدعوى نرى عدم وجود أي دليل إدانة للمعلمة المتهمة، وقد خلت الأوراق من شاهدة، شاهد يقول إن المعلمة قد تلفظت باللفظ المبين بأوراق الدعوى ضد المعلمة المتهمة، وعليه فإن التهمة ساقطة من أساسها لعدم وجود دليل عليها»، طالباً من المحكمة الحكم ببراءة المعلمة من التهمة الموجهة إليها، على حين أوضح التاجر أن وكيلة الطالبة المدعية تقدمت بلائحة ادعاء مدني ضد المعلمة المتهمة، مطالبةً فيها بتعويض مادي للطالبة قدره ألف دينار، كما طلبت من المحكمة حضور مديرة المدرسة لإدلاء الشاهدة بحق الطالبة بحسن سيرتها وسلوكها، في مواجهة للمعلمة، وقدمت محامية الطالبة المدعية حافظة من المستندات تحتوي 11 شهادة حسن سيرة وسلوك استصدرت من المرشدة الاجتماعية وعدد من المدرّسات.

الاكرفي
19-09-2008, 09:25 AM
مشكور خوك على الموضوع الى سبقتني في انشاء